فهرس الكتاب

الصفحة 861 من 887

إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال يشهدون له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة الحديث رواهأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي

الثالث القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة فلا تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن لما روى عن الزهري قال

جرت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لاتقبل شهادة النساء في الحدود

قاله في الكافي ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال فلا بد من شهادة رجلين لقوله تعالى في الرجعة { وأشهدوا ذوي عدل منكم } فنقيس عليه سائر ما ذكرناه لأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال شبه العقوبات قاله في الكافي

الرابع المال وما يقصد به المال كالقرض والرهن والوديعة والعتق والندبير والوقف والبيع وجناية الخطأ ونحوها

فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان لقوله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } نص على المداينة وقسنا عليه سائر ما ذكرناه قاله في الكافي لأن المال يدخله البذل والإباحة وتكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء فوسع الشرع باب ثبوته

أو رجل ويمين لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ولأحمد في رواية إنما ذلك في الأموال ورواه أيضا عن جابر مرفوعا وهذا الحديث يروي عن ثمانية عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت