فهرس الكتاب

الصفحة 860 من 887

وأعادوها فإنها تقبل لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه ولا تهمة بخلاف ما قبلها & باب أقسام المشهود به &

وهو ستة

أحدهما الزنى فلا بد من أربعة رجال وأجمعوا على اشتراط عدالتهم باطنا وظاهرا قاله في الشرح

يشهدون به أي الزنى أو اللواط

وأنهم رأوا ذكره في فرجها لئلا يعتقد الشاهد ماليس بزنى زنى ويقال زنت العين واليد والرجل ولأن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال رأيت أمرا قبيحا فرح عمر وحمد الله ولم يقم الحد عليه وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر

أو يشهدون أنه أقر أربعا لقوله تعالى { لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } وقوله { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك الحديث رواه النسائي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت