فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 887

بجرح شاهد على قنه ومكاتبه لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه

الرابع العداوة لغير الله تعالى كفرحة بمساءته وغمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوه في قول أكثر أهل العلم لحديث ولا ذي غمر على أخيه قاله في الشرح ولأنه يتهم بإرادة الضرر بعدوه

إلا في عقد النكاح فتقبل شهادته فيه لأن القصد إعلانه ولا تهمه

الخامس العصبية فلا تقبل لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة لما تقدم

السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها فلا تقبل للتهمة في أنه إنما تاب لتقبل شهادته لإزالة العار الذي لحقه بردها لأنها ردت بالإجتهاد فقبولها نقص لذلك الاجتهاد

أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه فترد شهادته

ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجة ثم يزول ذلك المانع

وتعاد الشهادة فلا تقبل في الجميع لأنها ردت للتهمة فلا تقبل إذا أعيدت كالمردود للفسق

بخلاف ما لو شهد وهو كافر أوغير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك المانع بأن أسلم الكافر أو كلف غير المكلف أو نطق الأخرس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت