بجرح شاهد على قنه ومكاتبه لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه
الرابع العداوة لغير الله تعالى كفرحة بمساءته وغمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوه في قول أكثر أهل العلم لحديث ولا ذي غمر على أخيه قاله في الشرح ولأنه يتهم بإرادة الضرر بعدوه
إلا في عقد النكاح فتقبل شهادته فيه لأن القصد إعلانه ولا تهمه
الخامس العصبية فلا تقبل لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة لما تقدم
السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها فلا تقبل للتهمة في أنه إنما تاب لتقبل شهادته لإزالة العار الذي لحقه بردها لأنها ردت بالإجتهاد فقبولها نقص لذلك الاجتهاد
أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه فترد شهادته
ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجة ثم يزول ذلك المانع
وتعاد الشهادة فلا تقبل في الجميع لأنها ردت للتهمة فلا تقبل إذا أعيدت كالمردود للفسق
بخلاف ما لو شهد وهو كافر أوغير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك المانع بأن أسلم الكافر أو كلف غير المكلف أو نطق الأخرس