فهرس الكتاب

الصفحة 858 من 887

له فإنها تقبل عليه لعدم التهمة فيها قال الله تعالى { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين }

الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ولو مأذونا له

ومكاتبه لأنه رقيقه لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

ولا لمورثه بجرح قبل اندماله لأنه قد يسري إلى نفسه فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه

ولا لشريكه فيما هو شريك فيه لاتهامه قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا

ولا لمستأجره فيما استأجره فيه نص عليه كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته ونحوها فلا تقبل للتهمة فيه

الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ وشبه العمد لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم ولو كان الشاهد فقيرا أو عبدا لجواز أن يوسر ويموت من هو أقرب منه

ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس أو ميت ضيق تركته عن ديونهم لما في ذلك من توفير المال عليهم قال الزهري مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وهو المتهم قاله في الشرح

ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه لأنه متهم يقصد دفع الضمان عن نفسه وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه كسيد يشهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت