فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 887

& باب موانع الشهادة &

وهي ستة

أحدها كون الشهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له لأن القن يتبسط في مال سيده وتجب نفقته عليه كالأب مع ابنه

وكذا لو كان زوجا له لتبسط كل منهما في مال الآخر وإضافته إليه واتساعه بسعته وتقدم قول عمر لعبد الله بن الحضرمي في حد السرقة

ولو في الماضي بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع فلا تقبل لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها

أوكان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علو فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض للتهمة بقوة القرابة وعن عائشة مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب والظنين المتهم وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر لأنه يميل إليه بطبعه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها

وتقبل شهادة الشخص

لباقي أقاربه كأخيه لعموم الآيات ولأنه عدل غير متهم قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن شهادة الأخ لأخيه جائزة

وكل من لا تقبل شهادته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت