فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 887

ولا تقبل شهادته في الحد لأنه يدرأ بالشبهات وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها قاله في الكافي

ولايشترط كون السناعة غير دنية فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال وكناس وقراد ودباب ونحوهم إذا حسنت طريقتهم في دينهم لقوله تعالى { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } وتقبل شهادة ولد الزنى في قول الأكثر قاله في الشرح وتقبل شهادة بدوي على قروي لأنه مسلم عدل وحديث أبي هريرة مرفوعا لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية محمول على من لا تعرف عدالته من أهل البدو

ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه لعموم الآيات ولأنه عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت