ولا تقبل شهادته في الحد لأنه يدرأ بالشبهات وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها قاله في الكافي
ولايشترط كون السناعة غير دنية فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال وكناس وقراد ودباب ونحوهم إذا حسنت طريقتهم في دينهم لقوله تعالى { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } وتقبل شهادة ولد الزنى في قول الأكثر قاله في الشرح وتقبل شهادة بدوي على قروي لأنه مسلم عدل وحديث أبي هريرة مرفوعا لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية محمول على من لا تعرف عدالته من أهل البدو
ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه لعموم الآيات ولأنه عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير