لأنه تعلق به حق توفيه ولا تحصل إلا بذلك أشبه السقي على بائع الثمرة
وأجرة النقل على القابض نص عليه لأنه لا يتعلق به حق توفيه
ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ سواء كان متبرعا أو بأجرة لأنه أمين
وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر لحديث أبي هريرة مرفرعا من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة رواه ابن ماجه وأبو داود وليس فيه ذكر يوم القايمة وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه