فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 887

لأنه تعلق به حق توفيه ولا تحصل إلا بذلك أشبه السقي على بائع الثمرة

وأجرة النقل على القابض نص عليه لأنه لا يتعلق به حق توفيه

ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ سواء كان متبرعا أو بأجرة لأنه أمين

وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر لحديث أبي هريرة مرفرعا من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة رواه ابن ماجه وأبو داود وليس فيه ذكر يوم القايمة وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت