الآية وحديث أبي هريرة مرفوعا من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه الأثرم
وعزله عنها بلا إذنها نص عليه وهو أن ينزل الماء خارجا عن الفرج لما فيه من تقليل النسل ومنع الزوجة من كمال لا الاستمتاع وعن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها رواه أحمد وابن ماجه
ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس لأنه دناءة
أو يكثر الكلام في حال الجماع قياسا على التخلي ولحديث لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإنه منه يكون الخرس والفأفأة رواه أبو حفص وكره الوطء متجردين لحديث إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد العيرين رواه ابن ماجه ويكره بحيث يراه أو يسمعه غير طفل لا يعقل قال أحمد كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي وكره نزعه قبل فراغها لحديث أنس مرفوعا وفيه ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها رواه أحمد وأبو حفص
أو يحدثنا بما جرى بينهما لنهيه صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وغيره
ويسن أن يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها وتنال من لذة الجماع مثل ما يناله
وأن يغطي رأسه عند الجماع وعند الخلاء قال في الفروع ذكره جماعه
وأن لا يستقبل القبلة عند الجماع لأن عمرو بن حزم وعطاء كرها ذلك قاله في الشرح
وأن يقول عند الوطء بسم الله جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا قال عطاء في قوله تعالى { وقدموا لأنفسكم }