فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 887

قال جابر من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى متفق عليه وحديث جابر إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه

ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض لحديث لا ضرر ولا ضرار

ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم هو حاضر إلا بإذنه لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه

وله الإستمناء بيدها كذا قال وقال في شرح الإقناع في باب التغرير لأنه كتقبيل

والسفر بلا إذنها لأنه لا ولاية لها عليه

ويحرم وطؤها في الدبر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم لحديث إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن رواه ابن ماجه

ونحو الحيض يحرم وطؤها فيه إجماعا لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت