قال جابر من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى متفق عليه وحديث جابر إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه
ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض لحديث لا ضرر ولا ضرار
ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم هو حاضر إلا بإذنه لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه
وله الإستمناء بيدها كذا قال وقال في شرح الإقناع في باب التغرير لأنه كتقبيل
والسفر بلا إذنها لأنه لا ولاية لها عليه
ويحرم وطؤها في الدبر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم لحديث إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن رواه ابن ماجه
ونحو الحيض يحرم وطؤها فيه إجماعا لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن }