فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 887

وتصح من كافر إلى كافر

عدل في دينه لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم

ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده

والموت لأنه إنما يتصرف بعد موت الموصي فاعتبر وجودها عنده

وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء لأنه متصرف بالإذن كالوكيل

وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه فهو وصيي وتسمى الوصية لمنتظر

أو إن مات زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة كزيد وصبي سنة ثم عمرو لقوله صلى الله عليه وسلم أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحه رواه أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت