والفرس والرقيق اسم لهما أي لذكر وأنثى
والنعجة إسم للأنثى من الضأن والكبش اسم للذكر الكبير منه أي من الضأن
والتيس اسم للذكر الكبير من المعز
والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير لأن ذلك هو المتعارف ولم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة أشار إليه الحارثي & باب الموصى إليه &
لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم روي عن أبي عبيدة
أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة
وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل إجماعا
ولو ظاهرا أي مستورا ظاهرا العدالة
أو أعمى لأنه من أهل الشهادة والتصرف فأشبه البصير
أو إمرأة لأن عمر أوصى إلى حفصه
أو رقيقا له أو لغيره لأنه يصح توكيله فأشبه الحر
لكن لا يقبل بغير إلا بإذن سيده لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير ذنه ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف قاله في الشرح