فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 887

والنظر في أمر غير مكلف من أولاده وتزويج مولياته ويقوم وصية مقامه في الإجبار ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد لعدم ولاية الموصي حال الحياة قال في الشرح وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم لا نعلم فيه خلاف إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا للجد ولاية لعى ابن ابنه وإن سفل انتهى

لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه

ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل

وإن صرف أجنبي أي من ليس بوارث ولا وصي

الموصى به لمعين في جهته الموصى به فيها

لم يضمنه لمصادفة الصرف مستحقة

وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة مال

ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولو كانوا فقراء نص عليه لأنه متهم في حقهم

ولا إلى ورثة الموصي نص عليه لأنه قد أوصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته

ومن مات ببرية ونحوها كجزائر لا عمران بها

ولا حاكم حضر موته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت