والنظر في أمر غير مكلف من أولاده وتزويج مولياته ويقوم وصية مقامه في الإجبار ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد لعدم ولاية الموصي حال الحياة قال في الشرح وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم لا نعلم فيه خلاف إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا للجد ولاية لعى ابن ابنه وإن سفل انتهى
لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل
وإن صرف أجنبي أي من ليس بوارث ولا وصي
الموصى به لمعين في جهته الموصى به فيها
لم يضمنه لمصادفة الصرف مستحقة
وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة مال
ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولو كانوا فقراء نص عليه لأنه متهم في حقهم
ولا إلى ورثة الموصي نص عليه لأنه قد أوصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته
ومن مات ببرية ونحوها كجزائر لا عمران بها
ولا حاكم حضر موته