فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 887

وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام لحديث ابن عباس مرفوعا يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان رواه الدارقطني وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برد وقال البخاري في صحيحه باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا انتهى

إذا فارق بيوت قريته العامرة لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل

ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها

ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر لأنها وجبت تامة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين

أو صلى خلف من يتم نص عليه لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الإنفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقال تلك السنة رواه أحمد

أو لم ينو القصر عند الإحرام لأن الأصل الإتمام فإطلاق النية ينصرف إليه قاله في الكافي

أو نوى إقامة مطلقة لإنقطاع السفر المبيح للقصر

أو أكثر من اربعة أيام أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها وذلك أنه قدم صبح رابعه فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج فمن أقام مثل إقامته قصر ومن زاد أتم ذكره الإمام أحمد قال أنس أقمنا بمكة عشرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت