فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 887

& باب الإجارة &

وهي بيع المنافع جائزة بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وقال تعالى { قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين } الآية وقال تعالى { قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا } ولابن ماجه مرفوعا أن موسى عليه السلام آجر نفسه ثماني حجج أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وفيه ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته وقال ابن المنذر اتفق على إجارتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة والحاجة داعية إليها لأن أكثر المنافع بالصنائع وتنعقد بلفظ الإجارة والكري وما في معناهما

شروطها ثلاثة معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع مثل بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسكنى دار شهرا وخدمة آدمي سنة لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط قال الإمام أحمد أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط قيل له يتطوع بالركعتين قال ما لم يضر بصاحبه وقال ابن المبارك يصلي الأجير ركعتين من السنة وقال ابن المنذر ليس له منعه منهما قاله في الشرح وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة

معرفة الأجرة قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ولأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن وعن أبي سعيد مرفوعا نهى عن استئجار الأجير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت