فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 887

والتشميس وإصلاح موضعه ونحو ذلك وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وحفر بئر الماء ونحوه

والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما نص عليه لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وإنقضاء المعاملة أشبه نقله إلى المنزل وعنه الحصاد واللقاط والجذاذ على العامل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة أشبه التشميس قاله في الكافي

ويتبعان العرف في الكلف السلطانية فما عرف أخذه من رب المال فعليه ومن العامل فعليه

ما لم يكن شرط فيتبع أي يعمل به قال الشيخ تقي الدين وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الموال وإن وضعت على الزرع فعلى ربه أو على العقار فعلى ربه ما لم يشترط على مستأجر وإن وضع مطلقا رجع إلى العادة انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت