لا الذكورة والأنوثة والنوع كالفرس عربيا أو برذونا والجمل بختيا أو من العراب لأن التفاوت بينهما يسير وقال القاضي يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما
وإن كانت معينة اشترط معرفتها أي العين المؤجرة كالمبيع لإختلاف الغرض بإختلاف العين وصفاتها
والقدرة على تسليمها فلا تصح إجارة الابق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته نص عليه لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله أشبه بيع المسلم للكافر وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف قاله في الشرح لحديث علي أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه رواه أحمد وابن ماجه بمعناه
وكون المؤجر يملك نفعا فلو آجره ما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه
وصحة بيعها بخلاف كلب وخنزير ونحوهما
سوى حر فتصح إجارته لما تقدم ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب أشبهت منافع القن
ووقف أي موقوف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه
وأم ولد لأن منافعها مملوكة لسيدها فيصح أن يؤجرها وإنما يحرم بيعها