فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 887

لا الذكورة والأنوثة والنوع كالفرس عربيا أو برذونا والجمل بختيا أو من العراب لأن التفاوت بينهما يسير وقال القاضي يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما

وإن كانت معينة اشترط معرفتها أي العين المؤجرة كالمبيع لإختلاف الغرض بإختلاف العين وصفاتها

والقدرة على تسليمها فلا تصح إجارة الابق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته نص عليه لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله أشبه بيع المسلم للكافر وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف قاله في الشرح لحديث علي أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه رواه أحمد وابن ماجه بمعناه

وكون المؤجر يملك نفعا فلو آجره ما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه

وصحة بيعها بخلاف كلب وخنزير ونحوهما

سوى حر فتصح إجارته لما تقدم ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب أشبهت منافع القن

ووقف أي موقوف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه

وأم ولد لأن منافعها مملوكة لسيدها فيصح أن يؤجرها وإنما يحرم بيعها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت