وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة رواه مالك ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة
وله أي الولي
ولكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله لأنه نائب عن غير مجبر فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه ولا أثر لإذنها له قبل أن يوكله الولي لأنه أجنبي إذا وأما بعده فولي
ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها ولأنه إذا لم يملك تزويج موليته أصالة فلأن لا يملك تزويج موليه غيره بالتوكيل أولى
ويصح توكيل الفاسق في القبول لأنه يصح قبول النكاح لنفسه فصح لغيره
ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت نص عليه
ويتقيد بالكفء لما روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال إذا وجدت كفءا فزوجه ولو بشراك نعله فزوجها عثمان بن عفان فهي أم عمرو ابن عثمان واشتهر ذلك ولم ينكر
ومقيدا كزوج زيدا فلا يزوج غيره
ويشترط لنكاح فيه توكيل في القبول
وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلان أو لفلان ويصفه بما يتميز به ولا يقول زوجتكها ونحوه وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلان أو لفلان فإن لم يقل ذلك لم يصح النكاح لفوات شرط من شروطه وهوتعيين الزوجين