ووصي الولي في النكاح بمنزلته إذا نص له عليه لأنها ولاية ثابته للموصي فجازت وصيته بها كولاية المال ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويقوم نائبه مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته
فيجبر من يجبره الموصي لو كان حيا
من ذكر أو أنثى قال في الكافي وعنه ليس له الوصية بذلك لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع فلم يملك نقلها بالوصية كالحضانة وقال ابن حامد إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك وإن لم يكن صحت لعدمه انتهى
وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم لوجود سبب الولاية في كل منهم بإذن موليته أشبه ما لو انفرد بالولاية
فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره لعدم الإذن قال في الشرح وإذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق فزوجاها لرجلين وعلم السابق منهما فالنكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل وقال مالك إن دخل بها الثاني فهي له لقول عمر إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني ولنا ما روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول رواه أبو داود و الترمذي وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة وروي نحوه عن علي وحديث عمر لم يصححه أصحاب الحديث فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان وعنه يقرع بينهما انتهى
ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته جاز أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن
أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل الزوج الولي أن يقبل له النكاح من نفسه
أو عكسه بأن وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه