فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 887

ووصي الولي في النكاح بمنزلته إذا نص له عليه لأنها ولاية ثابته للموصي فجازت وصيته بها كولاية المال ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويقوم نائبه مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته

فيجبر من يجبره الموصي لو كان حيا

من ذكر أو أنثى قال في الكافي وعنه ليس له الوصية بذلك لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع فلم يملك نقلها بالوصية كالحضانة وقال ابن حامد إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك وإن لم يكن صحت لعدمه انتهى

وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم لوجود سبب الولاية في كل منهم بإذن موليته أشبه ما لو انفرد بالولاية

فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره لعدم الإذن قال في الشرح وإذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق فزوجاها لرجلين وعلم السابق منهما فالنكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل وقال مالك إن دخل بها الثاني فهي له لقول عمر إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني ولنا ما روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول رواه أبو داود و الترمذي وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة وروي نحوه عن علي وحديث عمر لم يصححه أصحاب الحديث فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان وعنه يقرع بينهما انتهى

ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته جاز أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن

أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل الزوج الولي أن يقبل له النكاح من نفسه

أو عكسه بأن وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت