فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 887

أو وكلا واحدا بأن وكله الولي في الإيجاب والزوج في القبول

صح أن يتولى طرفي العقد ولا يشترط الجمع بين الإيجاب والقبول فلذا قال

ويكفي زوجت فلانا فلانة وإن لم يقل وقبلت له نكاحها

أو تزوجتها إن كان هو الزوج وإن لم يقل وقبلت نكاحها لنفسي وكذا إن كان الزوج هو وليها وأذنت له لما روي البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنه قارظ أتجعلين أمرك إلي قالت نعم قال قد تزوجتك ويجوز أن يجعل أمرها إلى من يزوجها منه بإذنها لأن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه رواه أبو داود

ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له روي عن علي وفعله أنس وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وعن صفية قالت أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي رواه الأثرم

إن توفرت شروط النكاح منها أن يكون الكلام متصلا بحضرة شاهدين عدلين لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين ذكره أحمد

الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة

سميعين لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به

مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير أصلي الزوجين وفرعيهما لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكارروي عن عمر وعلي وغيرهما لحديث عائشة مرفوعا لا بد في النكاح من حضور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت