أربعة الولي والزوج والشاهدين رواه الدارقطني وعن عمران بن حصين مرفوعا لا نكاح إلى بولي وشاهدي عدل ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله ورواه الخلال والمالك في الموطأ عن ابن الزبير إن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه لو كنت تقدمت فيه لرجمت وعن ابن عباس مرفوعا البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة رواه الترمذي قال في الشرح وعنه يصح بغير شهود فعله عمر وابن الزبير وهو قول مالك إذا أعلنوه قال ابن المنذر
لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر وقد أعتق صفية وتزوجها بغير شهود وقال يزيد بن هارون أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع انتهى
الخامس خلو الزوجين من الموانع الآتية في باب المحرمات
بأن لا يكون بهما أو بأحداهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة واختلاف دين ونحوها
والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح بل للزومه قال في الشرح وهي أصح وهو قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } وفي البخاري
أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار وأمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره متفق عليه وزوج أباه زيدا ابنة عمته زينب وقال ابن مسعود لأخته أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا انتهى
لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا لأنه ليس في المعقود عليه أشبه خيار العيب
مالم ترض بقول أو فعل كأن مكنته عالمه بأنه غير كفء
وكذا لأوليائها الفسخ لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة
ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ ويملكه الأبعد مع