فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 887

أربعة الولي والزوج والشاهدين رواه الدارقطني وعن عمران بن حصين مرفوعا لا نكاح إلى بولي وشاهدي عدل ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله ورواه الخلال والمالك في الموطأ عن ابن الزبير إن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه لو كنت تقدمت فيه لرجمت وعن ابن عباس مرفوعا البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة رواه الترمذي قال في الشرح وعنه يصح بغير شهود فعله عمر وابن الزبير وهو قول مالك إذا أعلنوه قال ابن المنذر

لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر وقد أعتق صفية وتزوجها بغير شهود وقال يزيد بن هارون أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع انتهى

الخامس خلو الزوجين من الموانع الآتية في باب المحرمات

بأن لا يكون بهما أو بأحداهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة واختلاف دين ونحوها

والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح بل للزومه قال في الشرح وهي أصح وهو قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } وفي البخاري

أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار وأمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره متفق عليه وزوج أباه زيدا ابنة عمته زينب وقال ابن مسعود لأخته أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا انتهى

لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا لأنه ليس في المعقود عليه أشبه خيار العيب

مالم ترض بقول أو فعل كأن مكنته عالمه بأنه غير كفء

وكذا لأوليائها الفسخ لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة

ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ ويملكه الأبعد مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت