فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 887

رضى الأقرب لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة ولأن العلم عليهم أجمعين

ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ كعتقها تحت عبد لأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته قيل لأحمد فيمن يشرب الخمر يفرق بينهما قال استغفر الله وعنه أن الكفاءة شرط لصحة النكاح قدمها في الشرح والكافي والمنتهي قال في شرحه وهي المذهب عند أكثر المتقدمين لأن منعها من تزويج نفسها لئلا تضعها في غير كفء فبطل العقد لتوهم العار فهاهنا أولى ولما فيه من حق الله تعالى وعن جابر مرفوعا لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء وقال عمر رضي الله عنه لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء رواهما الدارقطني

والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء الديانة

فلاتزوج عفيفة بفاجر لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته فليس كفءا لعدل قال تعالى { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } وعن أبي حاتم المزني مرفوعا

إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات رواه الترمذي وقال حسن غريب

والصناعة فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والكساح والزبال والحائك كفءا لمن هو أعلى منه لأن ذلك نقص في عرف الناس أشبه نقص السبب وفي حديث العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما قيل لأحمد كيف تأخذ به وأنت تضعفه قال العمل عليه أي أنه يوافق العرف

والميسرة بحسب ما يجب لها فلا زوج موسرة بمعسر لأن عليها ضررا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت