رضى الأقرب لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة ولأن العلم عليهم أجمعين
ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ كعتقها تحت عبد لأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته قيل لأحمد فيمن يشرب الخمر يفرق بينهما قال استغفر الله وعنه أن الكفاءة شرط لصحة النكاح قدمها في الشرح والكافي والمنتهي قال في شرحه وهي المذهب عند أكثر المتقدمين لأن منعها من تزويج نفسها لئلا تضعها في غير كفء فبطل العقد لتوهم العار فهاهنا أولى ولما فيه من حق الله تعالى وعن جابر مرفوعا لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء وقال عمر رضي الله عنه لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء رواهما الدارقطني
والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء الديانة
فلاتزوج عفيفة بفاجر لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته فليس كفءا لعدل قال تعالى { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } وعن أبي حاتم المزني مرفوعا
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات رواه الترمذي وقال حسن غريب
والصناعة فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والكساح والزبال والحائك كفءا لمن هو أعلى منه لأن ذلك نقص في عرف الناس أشبه نقص السبب وفي حديث العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما قيل لأحمد كيف تأخذ به وأنت تضعفه قال العمل عليه أي أنه يوافق العرف
والميسرة بحسب ما يجب لها فلا زوج موسرة بمعسر لأن عليها ضررا في