لا لمس من دون سبع وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة
ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك لأنه لا يقع عليه اسم أمرأة
ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولاالملموس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له
السادس غسل الميت أو بعضه لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة وقيل لا ينقض وهو قول أكثر العلماء قال الموفق وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه وكلام أحمد يدل على أنه مستحب فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على ابي هريرة قاله في الشرح
والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه
السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ قال