فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 887

لا لمس من دون سبع وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة

ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك لأنه لا يقع عليه اسم أمرأة

ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولاالملموس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له

السادس غسل الميت أو بعضه لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة وقيل لا ينقض وهو قول أكثر العلماء قال الموفق وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه وكلام أحمد يدل على أنه مستحب فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على ابي هريرة قاله في الشرح

والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه

السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت