وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه لحديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليه
حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله
وحتى باطن شعرها لأنه جزء من البدن وفي حديث عائشة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه وعن علي مرفوعا من ترك موضع شعره من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعري رواه أحمد وأبو داود
ويجب نقضه في الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسلي رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وأكثر العلماء على الاستحباب لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة قال لا رواه مسلم وحديث عائشة ليس في حجة للوجوب لأنه ليس في غسل الحيض إنما هو في حال الحيض للإحرام ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين قاله في الشرح