فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 887

وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه لحديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليه

حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله

وحتى باطن شعرها لأنه جزء من البدن وفي حديث عائشة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه وعن علي مرفوعا من ترك موضع شعره من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعري رواه أحمد وأبو داود

ويجب نقضه في الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسلي رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وأكثر العلماء على الاستحباب لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة قال لا رواه مسلم وحديث عائشة ليس في حجة للوجوب لأنه ليس في غسل الحيض إنما هو في حال الحيض للإحرام ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين قاله في الشرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت