أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم
وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا
إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها لأ ن محل السجود له بعد السلام ندبا فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها
وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز وقال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام ذكره في المعنى
لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم لحديث عمران بن حصين
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام
وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط نص عليه لفوات محله