فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 887

أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم

وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا

إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها لأ ن محل السجود له بعد السلام ندبا فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها

وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز وقال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام ذكره في المعنى

لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم لحديث عمران بن حصين

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام

وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط نص عليه لفوات محله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت