وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه لأن إستدامة النية شرط
وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا قال في الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها لأن الأصل عدمها فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته
وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الآدميين لقوله صلى الله عليه وسلم
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم
وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد لأنه كلام وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله قبل التحريم أو مؤول قاله في الفروع وعدة في الإقناع في باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم
وبالقهقهة لحديث جابر مرفوعا القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء رواه الدارقطني وقال ابن المنذر أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها قاله في المغنى
وبالكلام ولو سهوا لما تقدم وقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه الجماعة عن زيد بن ارقم
وبتقدم المأموم على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به