فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 887

وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره أختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع

وبسلامه عمدا قبل إمامه لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر

أو سهوا ولم يعده بعده فتبطل وفاقا للشافعي قاله في الفروع

وبالأكل والشرب قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة

سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفى عن سهوه فيسجد له قاله في الكافي

ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ لأنه لا يمكن التحرز منه

وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان لقول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم رواه سعيد وعن أبي هريرة نحوه وقال ابن المنذر لا يثبت عنهما والمثبت مقدم على النافي وعنه أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال أف أف رواه أبو داود وقال مهنا رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت