وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره أختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع
وبسلامه عمدا قبل إمامه لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر
أو سهوا ولم يعده بعده فتبطل وفاقا للشافعي قاله في الفروع
وبالأكل والشرب قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة
سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفى عن سهوه فيسجد له قاله في الكافي
ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ لأنه لا يمكن التحرز منه
وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان لقول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم رواه سعيد وعن أبي هريرة نحوه وقال ابن المنذر لا يثبت عنهما والمثبت مقدم على النافي وعنه أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال أف أف رواه أبو داود وقال مهنا رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته