الأولى كما لو ادعى بدين وأقام به بينة فقال المدعى عليه أبرأني وأقام بينة بذلك قدمت لما معها من زيادة العلم
أو أقام أحدهمكا بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل باسبقهما تأريخا لإثباتها أنه اشتراها من مالكها ولمصادفة التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه فإن لم يعلم التاريخ أو اتفق تساقطتا لتعارضهما وعدم المرجح
الرابع أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا لأنهما اثنان كلاهما يدعيها
فإن نكل أخذاها منه مع بدلها أي مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة لتلف العين بتفريطه وهو رك اليمين للأول أشبه ما لو أتلفها
واقترعا عليهما أي العين وبدلها لأن المحكوم له بالعين غير معين
وإن أقر بها لهما اقتسماها نصفين
وحلف لكل واحد يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه لأنه يدعيه له كما لو أقر بها لأحدهما فإنه يحلف للآخر
وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به كما لو كانت العين بيديهما ابتداء
وإن قال هي لأحدهما فصدقاه على جهله به
لم يحلف لتصديقهما له في دعواه
وإلا يصدقاه
حلف يمينا واحدة لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين
ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها نص عليه لحديث أبي هريرة السابق