فهرس الكتاب

الصفحة 846 من 887

الأولى كما لو ادعى بدين وأقام به بينة فقال المدعى عليه أبرأني وأقام بينة بذلك قدمت لما معها من زيادة العلم

أو أقام أحدهمكا بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل باسبقهما تأريخا لإثباتها أنه اشتراها من مالكها ولمصادفة التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه فإن لم يعلم التاريخ أو اتفق تساقطتا لتعارضهما وعدم المرجح

الرابع أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا لأنهما اثنان كلاهما يدعيها

فإن نكل أخذاها منه مع بدلها أي مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة لتلف العين بتفريطه وهو رك اليمين للأول أشبه ما لو أتلفها

واقترعا عليهما أي العين وبدلها لأن المحكوم له بالعين غير معين

وإن أقر بها لهما اقتسماها نصفين

وحلف لكل واحد يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه لأنه يدعيه له كما لو أقر بها لأحدهما فإنه يحلف للآخر

وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به كما لو كانت العين بيديهما ابتداء

وإن قال هي لأحدهما فصدقاه على جهله به

لم يحلف لتصديقهما له في دعواه

وإلا يصدقاه

حلف يمينا واحدة لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين

ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها نص عليه لحديث أبي هريرة السابق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت