بدكان فآلة النجارة للنجار وآلة الحدادة للحداد بيمينه حيث لا بينه عملا بالظاهر
ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له لحديث الحضرمي والكندي
فإن كان لكل منهما بينة به وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا لأن كلا منهما تنفي ماتثبته الأخرى فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما لحديث أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما رواه أبو داود
ويقترعان فيما عداه أي فيما ليس بيديهما أو بيد ثالث لا يدعيه
فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه روي عن ابن عمر وابن الزبير وبه قال اسحاق وأبو عبيد ذكره في الشرح كمالو لم يكن لواحد منهما بينه لحديث أبي هريرة أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها رواه أبو داود وروى الشافعي عن ابن المسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما
وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج ورينة لخارج مقدمة على بينة الداخل لحديث البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه وفي لفظ واليمين على من أنكر رواه الترمذي وحديث شاهداك أو يمينه وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه متفق عليه
لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكة والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينته أي الداخل
هنا لما معها من زيادة العلم لشهادتها بأمر حدث على الملك خفي على