فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 887

بدكان فآلة النجارة للنجار وآلة الحدادة للحداد بيمينه حيث لا بينه عملا بالظاهر

ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له لحديث الحضرمي والكندي

فإن كان لكل منهما بينة به وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا لأن كلا منهما تنفي ماتثبته الأخرى فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما لحديث أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما رواه أبو داود

ويقترعان فيما عداه أي فيما ليس بيديهما أو بيد ثالث لا يدعيه

فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه روي عن ابن عمر وابن الزبير وبه قال اسحاق وأبو عبيد ذكره في الشرح كمالو لم يكن لواحد منهما بينه لحديث أبي هريرة أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها رواه أبو داود وروى الشافعي عن ابن المسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما

وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج ورينة لخارج مقدمة على بينة الداخل لحديث البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه وفي لفظ واليمين على من أنكر رواه الترمذي وحديث شاهداك أو يمينه وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه متفق عليه

لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكة والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينته أي الداخل

هنا لما معها من زيادة العلم لشهادتها بأمر حدث على الملك خفي على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت