فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 887

صلى الله عليه وسلم فإن أخذ الكلب ذكاة متفق عليه وما لايفتقر إلى ذكاة كالحوت والجراد يباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته في قول أكثر أهل العلم

ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل لأنه صار مقدورا عليه بإثباته فلا يباح إلا ذبحه قال العمروشي من المالكية وأما بندق الرصاص فهو أقوى من كل محدد فيحل بها الصيد قال الشيخ عبد القادر الفاسي

% وما ببندق الرصاص صيدا % % جواز أكله قد استفيدا % % أفتى به والدنا الأواه % % وانعقد الإجماع من فتواه %

الآلة وهي نوعان

الأول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ولا بد أن يجرحه فإن قتله بثقله لم يبح لأنه وقيذ وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه قال في الشرح المعراض عود محدود ربما جعل في رأسه حديدة انتهى لحديث ماأنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وعن عدي بن حاتم قلت يارسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصاب بعرضه فلا تأكله متفق عليه

الثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود بهيم وهو الذي لا بياض فيه فيحرم صيده نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال إنه شيطان

متفق عليه وما قتله الشيطان لا يباح قال أحمد لا أعلم أحدا من السلف يرخص فيه يعني صيد الكلب الأسود

وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين فيباح ما قتله من الصيد لقوله تعالى { وما علمتم من الجوارح مكلبين } قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها والجارح لغة الكاسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت