= كتاب الصيد والذبائح =
الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى { وإذا حللتم فاصطادوا } وقال تعالى { أحل لكم صيد البحر وطعامه } الآية وقال تعالى { أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم } قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد ولحديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة متفق عليهما
يباح لقاصده لما تقدم
ويكره لهوا لأنه عبث فإن ظلم الناس فيه بالعدوان على زروعهم ومواشيهم ونحوها فحرام
وهو أفضل مأكول لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه
فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فروق حركته مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلابها لأنه مقدور على ذبحه فلم يبح بدونه كغير الصيد
وإن لم يتسع بل مات في الحال حل لأن عقره قد ذبحه قال قتادة يأكله ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمدا ومتى أدركه ميتا حل
بأربعة شروط
كون الصائد أهلا للذكاة إرسال الآلة فلا يحل صيد مجوسي أو وثني أو مرتد وكذا ما شارك فيه لأن الاصطياد كالذكاة وقائم مقامها لقوله