فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 887

& باب حد قطاع الطريق &

2 وهم المكلفون الملتزمون من المسلمين وأهل الذمة وينقض عهدهم

الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة فإن أخذوا مختفين فسراق وإن اختطفوا وهربوا فمنتهبون لا قطع عليهم لأن عادة قطاع الطريق القهر فاعتبر ذلك فيهم

ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين كالسرقة

والحرز بأن يأخذ من يد مستحقة وهو بالقافلة

والنصاب قياسا على القطع في السرقة

ولهم أربعة أحكام

إن قتلوا ولم يأخذوا مالا حتم قتلهم جميعا وحكم الردء كالمباشر وبه قال مالك

إن قتلوا ولم يأخذوا مالا حتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ليرتدع غيرهم ثم يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم ويدفنوا

إن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما لوجوبه لحق الله تعالى

في آن واحد فلا ينتظر بقطع أحدهما اندمال الآخر لأنه تعالى أمر بقطعهما والأمر للفور فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لقوله { من خلاف }

إن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم لقوله تعالى { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت