أرسله رواه سعيد وعنه تقطع يده اليسرى فإن عاد فسرق رابعة قطعت رجله اليمنى وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر قاله في الشرح لحديث أبي هريرة مرفوعا من سرق فاقطعوايده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ولأن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة قاله في الكافي
ويجتمع القطع والضمان نص عليه لأنهما حقان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالدية والكفارة في القتل الخطأ
فيرد ما أخذ لمالكه إن كان باقيا لأنه عين ماله وإن كان تالفا فعليه ضمانه لأنه مال آدمي تلف تحت يد عادية فوجب ضمانه
ويعيد ما خرب من الحزر لأنه متعد
وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت لأن القطع حق وجب عليه الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق ولأن الحسم حفظ لنفسه عن التلف وقال في الكافي وغيره ثمن الزيت وأجرة القاطع من بيت المال لأنهما من المصالح العامة