فهرس الكتاب

الصفحة 768 من 887

أرسله رواه سعيد وعنه تقطع يده اليسرى فإن عاد فسرق رابعة قطعت رجله اليمنى وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر قاله في الشرح لحديث أبي هريرة مرفوعا من سرق فاقطعوايده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ولأن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة قاله في الكافي

ويجتمع القطع والضمان نص عليه لأنهما حقان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالدية والكفارة في القتل الخطأ

فيرد ما أخذ لمالكه إن كان باقيا لأنه عين ماله وإن كان تالفا فعليه ضمانه لأنه مال آدمي تلف تحت يد عادية فوجب ضمانه

ويعيد ما خرب من الحزر لأنه متعد

وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت لأن القطع حق وجب عليه الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق ولأن الحسم حفظ لنفسه عن التلف وقال في الكافي وغيره ثمن الزيت وأجرة القاطع من بيت المال لأنهما من المصالح العامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت