فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 887

إلى موته ولقوله صلى الله عليه وسلم في سارق اقطعوه واحسموه رواه الدارقطني وقال ابن المنذر في إسناده مقال

وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام لحديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه رواه الخمسة إلا أحمد وفي إسناه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف وفعل ذلك علي رضي الله عنه بالذي قطعه ولأنه أبلغ في الزجر

فإن عاد قطعت رجله لحديث أبي هريرة مرفوعا في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة

اليسرى قياسا على القطع في المحاربة ولأنه أرفق به ليتمكن من المشي على خشبة ولو قطعت يمناه لم يمكنه ذلك قاله في الكافي

من مفصل كعبه بترك عقبه لما روى عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليها

فإن عاد لم يقطع وحبس حتى يموت أويتوب لأن عمر رضي الله عنه أتى برجل أقطع الزند والرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال علي إنما قال الله تعالى { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } الآية وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن فاستودعه السجن رواه سعيد وعن سعيد المقبري قال حضرت علي بن أبي طالب أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه ما ترون في هذا قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين قال قتلته إذا وما عليه القتل بأي شيء يأكل الطعام بأي شيء يتوشأ للصلاة بأي شيء يقوم لحاجته فرده إلى لسجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول وقال لهم مثل ماقال أولا فجلده جلدا شديدا ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت