إلى موته ولقوله صلى الله عليه وسلم في سارق اقطعوه واحسموه رواه الدارقطني وقال ابن المنذر في إسناده مقال
وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام لحديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه رواه الخمسة إلا أحمد وفي إسناه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف وفعل ذلك علي رضي الله عنه بالذي قطعه ولأنه أبلغ في الزجر
فإن عاد قطعت رجله لحديث أبي هريرة مرفوعا في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة
اليسرى قياسا على القطع في المحاربة ولأنه أرفق به ليتمكن من المشي على خشبة ولو قطعت يمناه لم يمكنه ذلك قاله في الكافي
من مفصل كعبه بترك عقبه لما روى عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليها
فإن عاد لم يقطع وحبس حتى يموت أويتوب لأن عمر رضي الله عنه أتى برجل أقطع الزند والرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال علي إنما قال الله تعالى { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } الآية وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن فاستودعه السجن رواه سعيد وعن سعيد المقبري قال حضرت علي بن أبي طالب أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه ما ترون في هذا قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين قال قتلته إذا وما عليه القتل بأي شيء يأكل الطعام بأي شيء يتوشأ للصلاة بأي شيء يقوم لحاجته فرده إلى لسجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول وقال لهم مثل ماقال أولا فجلده جلدا شديدا ثم