أو بإقرار السارق
مرتين ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب القطع مع فقد بعض شروطه وعن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه أتاه رجل فقال إني سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال إني سرقت فأمر به أن يقطع رواه الجوزجاني وفي لفظ لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين حكاه أحمد في رواية مهنا واحتج به
ولا يرجع حتى يقطع ولا بأس بتلقينه الإنكار لحديث أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال ما إخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا قال بلى فأمر به فقطع رواه أحمد وأبو داود ولو وجب القطع بأول مرة لم يؤخره ولم يلقنه الإنكار وكذا ما تقدم عن علي وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أتى برجل فقال أسرقت قل لا فقال لا فتركه
الثامن مطالبة المسروق منه بماله أو مطالبة وكيله أو وليه إن كان محجورا عليه لحظة لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل إباحة مالكه إياه أو إذنه له في دخول حرزه ونحوه مما يسقط القطع فاعتبر الطلب لنفي هذا الاحتمال وانتفاء الشبهة
ولا قطع عام مجاعة غلاء إن لم يجد ما يشتري به نص عليه لقول عمر لا قطع في عام سنة قيل لأحمد تقول به قال أي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة
فمتى توفرت قطعت يده اليمنى من مفصل كفه لأن في قراءة عبدالله بن مسعود فاقطعوا أيمانها وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع ولا مخالف لهمافي الصحابة
وغمست وجوبا في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق لئلا ينزفه الدم فيؤدي