فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 887

أو بإقرار السارق

مرتين ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب القطع مع فقد بعض شروطه وعن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه أتاه رجل فقال إني سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال إني سرقت فأمر به أن يقطع رواه الجوزجاني وفي لفظ لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين حكاه أحمد في رواية مهنا واحتج به

ولا يرجع حتى يقطع ولا بأس بتلقينه الإنكار لحديث أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال ما إخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا قال بلى فأمر به فقطع رواه أحمد وأبو داود ولو وجب القطع بأول مرة لم يؤخره ولم يلقنه الإنكار وكذا ما تقدم عن علي وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أتى برجل فقال أسرقت قل لا فقال لا فتركه

الثامن مطالبة المسروق منه بماله أو مطالبة وكيله أو وليه إن كان محجورا عليه لحظة لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل إباحة مالكه إياه أو إذنه له في دخول حرزه ونحوه مما يسقط القطع فاعتبر الطلب لنفي هذا الاحتمال وانتفاء الشبهة

ولا قطع عام مجاعة غلاء إن لم يجد ما يشتري به نص عليه لقول عمر لا قطع في عام سنة قيل لأحمد تقول به قال أي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة

فمتى توفرت قطعت يده اليمنى من مفصل كفه لأن في قراءة عبدالله بن مسعود فاقطعوا أيمانها وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع ولا مخالف لهمافي الصحابة

وغمست وجوبا في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق لئلا ينزفه الدم فيؤدي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت