فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 887

السادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله أما ولده فلحديث أنت ومالك لأبيك وأما أصوله فلوجوب نفقة أحدهم على الآخر ولأن بينهم قرابة تمنع شهادة بعضهم لبعض فلا يقطع به لأن الحدود تدرأ بالشبهات وزوجته أي لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد ولأن كل منهما يرث صاحبه بغير حجب وينبسط في ماله أشبه الولد ولا يقطع العبد بسرقته من مال سيده لما روى مالك أن عبدالله بن عمر الحضرمي قال لعمر إن عبدي سرق مرآة امرأتي ثمنها ستون درهما فقال أرسله لا قطع عليه غلامك أخذ متاعكم وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا وقال ابن مسعود لا قطع مالك سرق مالك

ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر كأصوله وفروعه ونحوهم لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع ولا قطع على مسلم سرق من بيت المال لذلك ولقول عمر وابن مسعود من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق وروى سعيد عن علي ليس على من سرق من بيت المال قطع وروى ابن ماجه عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا

السابع ثبوتها إما بشهادة عدلين لقوله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } والأصل عمومه لكن خولف فيما فيه دليل خاص للدليل فبقي فيما عداه على عمومه

ويصفانها أي السرقة

ولا تسمع قبل الدعوى من المالك أو من يقوم مقامه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت