فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 887

رواه أبو داود والنسائي وزاد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال وعن رفع بن خديج مرفوعا لا قطع في ثمر ولا كثر رواه الخمسة

فلو سرق من غير حرز فلا قطع لفوات شرطه كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره وعليه ضمانه

وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة لأن معناه الحفظ ولأن الشرع لمااعتبر الحرز ولم يبينه علمنا أنه رده إلى العرف كالقبض والتفرق وإحياء الموات قاله في الكافي

فنعل برجل وعمامة على رأس حرز ونوم على متاع أو رداء حرز لأن صفوان بن أمية نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع سارقه الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي وحرز الكفن كونه على الميت في القبر لقول عائشة رضي الله عنها سارق أمواتنا كسارق أحيائنا وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا

ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين لخفاء السارق بالبلد الكبير لسعة أقطاره أكثر من خفائه في البلد الصغير وكذا السلطان إن كان عدلا يقيم الحدود قل السراق قلا يحتاج الإنسان إلى زيادة حرز وإن كان جائرا يشارك من التجأ إليه ويذب عنهم قويت صولتهم فيحتاج أرباب الأموال إلى زيادة التحفظ وكذا الحال مع قوته وضعفه

ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا نص عليه لوجود سبب القطع منهم كالقتل وكما لو كان ثقيلا فحملوه ويقطع سارق نصاب لجماعة

وإن هتك الحرز أحدهم ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطا لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز قال في الكافي ويحتمل أن يقطع إذا كانا شريكين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت