ولا بآلة لهو كالطنبور والمزمار والطبل لغير الحرب ونحوها لأنها معصية كالخمر ومثله نرد وشطرنج
ولا بصليب أوصنم من ذهب أو فضة لأنه مجمع على تحريمه أشه الطنبور
الرابع كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار فلا تقطع بسرقة ما دون ذلك لحديث عائشة مرفوعا لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وعنها مرفوعا اقطعوا في ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما رواه أحمد وهذان يخصان عموم الآية وأما حديث أبي هريرة لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده متفق عليه فيحمل على حبل يساوي ذلك وكذا البيضة ويحتمل أن يراد بها بيضة السلاح وهي تساوي ذلك جمعا بين الأخباركما حكى البخاري عن الأعمش ويحتمل أن سرقة القليل ذريعة إلى سرقة النصاب بالتدريج ذكر معناه ابن القيم في الهدى
أو ما يساوي أحدهما لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعنه أيضا مرفوعا قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم رواه الجماعة
وتعتبر القيمة حال الإخراج من الحرز لأنه وقت الوجوب لوجود السبب فيه
والخامس إخراجه من حرز في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن رواه أبو داود وابن ماجه وفي لفظ ومن سرق منه شيئا بعد أو يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع