فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 887

ولا بآلة لهو كالطنبور والمزمار والطبل لغير الحرب ونحوها لأنها معصية كالخمر ومثله نرد وشطرنج

ولا بصليب أوصنم من ذهب أو فضة لأنه مجمع على تحريمه أشه الطنبور

الرابع كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار فلا تقطع بسرقة ما دون ذلك لحديث عائشة مرفوعا لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وعنها مرفوعا اقطعوا في ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما رواه أحمد وهذان يخصان عموم الآية وأما حديث أبي هريرة لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده متفق عليه فيحمل على حبل يساوي ذلك وكذا البيضة ويحتمل أن يراد بها بيضة السلاح وهي تساوي ذلك جمعا بين الأخباركما حكى البخاري عن الأعمش ويحتمل أن سرقة القليل ذريعة إلى سرقة النصاب بالتدريج ذكر معناه ابن القيم في الهدى

أو ما يساوي أحدهما لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعنه أيضا مرفوعا قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم رواه الجماعة

وتعتبر القيمة حال الإخراج من الحرز لأنه وقت الوجوب لوجود السبب فيه

والخامس إخراجه من حرز في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن رواه أبو داود وابن ماجه وفي لفظ ومن سرق منه شيئا بعد أو يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت