فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 887

والمقنع لأنه خائن فلا يقطع للخبر كجاحد الوديعة وهذا اختيار أبي إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب

الثاني كون السارق مكلفا لأن غيره مرفوع عنه القلم

مختارا لأن المكره معذور

عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا فلا تقطع بسرقة منديل بطرفه نصاب مشدود لم يعلمه ولا بسرقة جوهر يظن قيمته دون النصاب لقول عمر لا حد إلا على من علمه

الثالث كون المسروق مالا لأن القطع شرع لصيانة الأموال فلا يجب في غيرها والأخبار مقيدة للآية فإن سرق حراصغيرا فلا قطع لأنه ليس بمال وعنه يقطع لحديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فأمر بيده فقطعت رواه الدارقطني

لكن لا قطع بسرقة الماء لأنه لا يتمول عادة

ولا بإناء فيه خمر أو ماء لاتصاله بما لا قطع فيه

ولا بسرقة مصحف لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى ولا يحل أخذ العوض عنه وبه قال أبو بكر والقاضي

ولا بما عليه من حلي لأنه تابع لما لا قطع فيه وقال أبو الخطاب عليه القطع بسرقة المصحف للآية ولأنه متقوم يبلغ نصابا أشبه كتب الفقه قاله في الكافي وهو قول مالك والشافعي

ولا بكتب بدعة وتصاوير لوجوب إتلافها لأنها محرمة أشبهت المزامير ومثل ذلك سائر الكتب المحرمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت