ويحرم العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ وإن لم يغل نص عليه لحديث اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل رواه الشالنجي وعن بن عمر في العصير اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل وفي كم يأخذه شيطانه قال ثلاثة حكاه أحمد وغيره وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيهراق أو يسقي الخدم رواه أحمد ومسلم وأبو داود وقال معنى يسقي الخدم يبادر به الفساد ويحرم عصير غلى كغليان القدر بأن قذف بزبده نص عليه لما تقدم وعن أبي هريرة قال علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر رواه أبو داود والنسائي وإن طبخ قبل غليانه وإتيان الثلاث عليه حل إن ذهب ثلثاه فأكثر نص عليه وذكره أبو بكر إجماع المسلمين لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه رواه النسائي وله مثله عن عمر وأبي الدرداء وقال البخاري رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف وقال أبو داود سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه فقال لا بأس به قلت إنهم يقولون يسكر قال لايسكر لو كان يسكر ما أحله عمر رضي الله عنه