فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 887

ويحرم العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ وإن لم يغل نص عليه لحديث اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل رواه الشالنجي وعن بن عمر في العصير اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل وفي كم يأخذه شيطانه قال ثلاثة حكاه أحمد وغيره وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيهراق أو يسقي الخدم رواه أحمد ومسلم وأبو داود وقال معنى يسقي الخدم يبادر به الفساد ويحرم عصير غلى كغليان القدر بأن قذف بزبده نص عليه لما تقدم وعن أبي هريرة قال علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر رواه أبو داود والنسائي وإن طبخ قبل غليانه وإتيان الثلاث عليه حل إن ذهب ثلثاه فأكثر نص عليه وذكره أبو بكر إجماع المسلمين لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه رواه النسائي وله مثله عن عمر وأبي الدرداء وقال البخاري رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف وقال أبو داود سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه فقال لا بأس به قلت إنهم يقولون يسكر قال لايسكر لو كان يسكر ما أحله عمر رضي الله عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت