فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 887

فاتفقوا عليه إجماعا قاله في الكافي وعن علي أنه قال في المشورة إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفتري رواه الجوزجاني والدارقطني

وأربعين إن كان رقيقا لما روى عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال

بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر وعثمان وعبدالله ابن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر رواه مالك في الموطأ واختار الشيخ تقي الدين وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أو لم يسكر وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر وإنما حدث أكلها في آخر المائة السادسة أو قريبا منها مع ظهور سيف جنكيز خان قاله في الإنصاف وعنه أن حده أربعون لما روى حصين بن المنذر أن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي رواه مسلم وعن علي قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه متفق عليه ومعناه لم يقدره ويوقته

بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا لشربه فإن أكره عليه لم يحد لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وصبره على الأذى أفضل من شربها مكرها نص عليه

عالما أن كثيره يسكر فلا حد على جاهل بذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات وثبت عن عمر أنه قال لا حد إلا على من علمه وبه قال عامة أهل العلم

ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر قاله في الرعاية لحديث من تشبه بقوم فهومنهم وكذا يعزر من حضر شرب الخمر لحديث ابن عمر مرفوعا لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه رواه أبو داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت