فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 887

الثلاثة لم تقبل شهادتهم ولو اشتراط المجلس لوجب أن يقتل قاله في الكافي

وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة صدقوا وحد الأولون فقط دون المشهود عليه لقدح الآخرين في شهادتهم عليه

2 للقذف والزنى لأنهم شهدوا بزنى لم يثبت فهم قذفة وثبت عليهم الزنى بشهادة الآخرين

وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء لأن عمر رضي الله عنه أتى بامرأة ليس لها زوج قد حملت فسألها عمر فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد رواه سعيد وعن علي وابن عباس إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهة وهي متحققة هنا وعنه تحد إذا لم تدع شبهة اختاره الشيخ تقي الدين وعليه يحمل قوله أو كان الحبل أو الاعتراف & باب حد القذف &

وهو الرمي بالزنى وهو من الكبائر المحرمة لقوله تعالى { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم } وقوله صلى الله عليه وسلم

اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يارسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه

ومن قذف غيره بالزنى حد للقذف ثمانين إن كان حرا لقوله تعالى { فاجلدوهم ثمانين جلدة }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت