فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 887

وأربعين إن كان رقيقا لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال ضرب أبو بكر ابن محمد بن حزم مملوكا افترى على حر ثمانين فبلغ عبدالله بن عامر بن ربيعة فقال أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم فما رأيت أحدا ضرب الملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو ولأنه حد يتبعض فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنى وإن كان مبعضا فعليه بالحساب

وإنما يجب بشروط تسعة

أربعة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا فلا حد على صغير ومجنون ونائم ومكره لحديث رفع القلم عن ثلاثة

ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود فإن قذف والد ولده وإن سفل فلا حد عليه أبا كان أو أما لأنها عقوبة تجب لحق آدمي فلم تجب لولد على والده كالقصاص قاله في الكافي

وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنى يطأ ويوطأ مثله لقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } الآية مفهومة أنه لا يجلد بقذف غير المحصن والمحصن هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزنى فلا يجب الحد على قاذف لكافر والمملوك والفاجر لأن حرمتهم ناقصة فلم تنهض لإيجاب الحد ولا على قاذف المجنون والصغير الذي لا يجامع مثله لأن زناهم الايوجب الحد عليهما فلا يجب الحد بالقذف به كالوطء دون الفرج قاله في الكافي بمعناه

لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه إذ لا أثر لطلبه قبل البلوغ لعدم اعتبار كلامه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت