فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 887

وأنه أصح وقال وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا مثل ذلك وعن أبي هريرة مرفوعا ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا رواه ابن ماجة وقال ابن المنذر أجمع كل ما نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات

الثالث ثبوته إما بإقرار أربع مرات لأن ماعز بن مالك اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة فرده فقيل له إنك إن اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم روي من طريق عن ابن عباس وجابر وبريدة أبي بكر الصديق حتى ولو كان الإقرار في مجالس لأن الغامدية عنده بذلك في مجالس رواه مسلم

ويستمر على إقراره إلى تمام الحد فإن رجع أو هرب كف عنه وبه قال مالك والشافعي لقول بريدة كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما بعد الرابعة رواه أبو داود وفي حديث أبي هريرة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن ماعزا فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنة

أو شهادة أربعة رجال عدول ويصفونه لقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } الآية وقوله تعالى { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } فيجوز لهم النظر لها حال الجماع لإقامة الشهادة عليهما

فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف لعدم كمال شهادتهم للآية ويشترط كونها في مجلس واحد جاءوا جملة واحدة أو سبق بعضهم بعضا لأن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكر ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنى حدهم حد القذف لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد ولو لم يشترط المجلس لم يجزأن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر ولأنه لو جاء الرابع يعد حد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت