فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 887

روايتان وكره أحمد أكل لحمها

ولو تلوط بغلام لزمه الحد لحديث أبي موسى مرفوعا إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وعنه حده الرجم بكل حال لأنه إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في الكيفية قاله في الشرح وعن ابن عباس مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه الخمسة إلا النسائي وفي حد من وقع على ذات محرمة بعقد أو غيره روايتان إحداهما حده حد الزنى لعموم الآية والأخبار والثانية يقتل بكل حال لما روى البراء قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله حسنه الترمذي وروى ابن ماجه بإسناده مرفوعا من وقع على ذات محرم فاقتلوه ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه

وشرط وجوب الحد ثلاثة

أحدها تغييب الحشفة أو قدرها لعدمها

في فرج أو دبر لآدمي حي ذكر أو أنثى لحديث ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بي ماشئت فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات } رواه النسائي وعن أبي هريرة في حديث الأسلمي فأقبل عليه في الخامسة قال أنكتها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشأ في البئر قال نعم وفي آخره فأمر به فرجم رواه أبو داود والدارقطني

الثاني انتفاء الشبه لحديث عائشة مرفوعا ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة رواه الترمذي وذكر أنه قد روى موقوفا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت