روايتان وكره أحمد أكل لحمها
ولو تلوط بغلام لزمه الحد لحديث أبي موسى مرفوعا إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وعنه حده الرجم بكل حال لأنه إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في الكيفية قاله في الشرح وعن ابن عباس مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه الخمسة إلا النسائي وفي حد من وقع على ذات محرمة بعقد أو غيره روايتان إحداهما حده حد الزنى لعموم الآية والأخبار والثانية يقتل بكل حال لما روى البراء قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله حسنه الترمذي وروى ابن ماجه بإسناده مرفوعا من وقع على ذات محرم فاقتلوه ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه
وشرط وجوب الحد ثلاثة
أحدها تغييب الحشفة أو قدرها لعدمها
في فرج أو دبر لآدمي حي ذكر أو أنثى لحديث ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بي ماشئت فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات } رواه النسائي وعن أبي هريرة في حديث الأسلمي فأقبل عليه في الخامسة قال أنكتها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشأ في البئر قال نعم وفي آخره فأمر به فرجم رواه أبو داود والدارقطني
الثاني انتفاء الشبه لحديث عائشة مرفوعا ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة رواه الترمذي وذكر أنه قد روى موقوفا