فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 887

والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة فينصرف التصنيف إليه دون غيره والرجم لا يتأتى تصنيفه وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب ف فتية من قريش فجلدنا ولائد الإمارة حمسين خمسين في الزنى رواه مالك

ولا يغرب لأن تغريبه إضرار بسيده دونه ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغريب الأمة إذا زنت في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وقد سبق

وإن زنى الذمي بمسلمة قتل نص عليه لانتقاص عهده لما روي عن عمر وتقدم في الجهاد

وإن زنى الحربي فلا شيء عليه من جهة لزنى لأنه مهدر الدم ولأنه غير ملتزم لأحكامنا

وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فرجمها رواه الجماعة

ومن زنى ببهيمة عزر ولا حد عليه روي عن ابن عباس وهو قول مالك والشافعي لأنه لم يصح فيه نص ولا حرمة له والنفوس تعافه وعنه عليه الحد لحديث ابن عباس مرفوعا من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الطحاوي وفي وجوب قتلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت