فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 887

فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود

ويحرم بعد الحد حبس نص ليه

وإيذاء بكلام كالتعبير لنسخه بمشروعية الحد

والحد كفارة لذلك الذنب الذي أوجبه نص عليه لخبر عبادة وفيه ومن أصاب من ذلك فعوقب به فهو كفارة له متفق عليه

ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم لحديث إن الله ستير يحب الستر ومن قال لحاكم أصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم يبين نص عليه

وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد بأن زنى أو سرق أو شرب الخمر مرارا

تداخلت فلا يحد سوى مرة حكاه ابن المنذر إجماع يحفظ عنه من أهل العلم لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بحد واحد وكالكفارات من جنس

وما أجناس فلا تتداخل كبكر زنى وسرق وشرب الخمر ويبدأ بالأخف فالأخف فيحد أولا لشرب ثم لزنى ثم لقطع وإن كان فيها قتل بأن كان الزاني في المثال محصنا استوفى القتل وحده لقول بن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط بذلك رواه سعيد ولا يعرف له مخالف من الصحابة ولأن الغرض الزجر ومع القتل لا حاجة له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت