فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود
ويحرم بعد الحد حبس نص ليه
وإيذاء بكلام كالتعبير لنسخه بمشروعية الحد
والحد كفارة لذلك الذنب الذي أوجبه نص عليه لخبر عبادة وفيه ومن أصاب من ذلك فعوقب به فهو كفارة له متفق عليه
ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم لحديث إن الله ستير يحب الستر ومن قال لحاكم أصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم يبين نص عليه
وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد بأن زنى أو سرق أو شرب الخمر مرارا
تداخلت فلا يحد سوى مرة حكاه ابن المنذر إجماع يحفظ عنه من أهل العلم لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بحد واحد وكالكفارات من جنس
وما أجناس فلا تتداخل كبكر زنى وسرق وشرب الخمر ويبدأ بالأخف فالأخف فيحد أولا لشرب ثم لزنى ثم لقطع وإن كان فيها قتل بأن كان الزاني في المثال محصنا استوفى القتل وحده لقول بن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط بذلك رواه سعيد ولا يعرف له مخالف من الصحابة ولأن الغرض الزجر ومع القتل لا حاجة له