وتحرم إقامته في المسجد لحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستفاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بمعناه
وأشده جلد الزنى فالقذف فالشرب فالتعزير لأنه تعالى خص الزنى بمزيد تأكيد بقوله { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } فاقتضى مزيد تأكيد ولا يمكن ذلك في العدد فيكون في الصفة ولأن ما دونه أخف منه في العدد فكذا في الصفة
ويضرب الرجل قائما لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد حظه من الضرب
بالسوط أي بسوط لا خلق نص عليه لأنه لا يؤلم ولا جديد لئلا يجرح وروى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتى بسوط جديد لم تتكسر ثمرته فقال بين هذين ولا يبالغ في ضرب لأن القصد أدبه لا هلاكه وقال الإمام أحمد لا يبدي إبطه في شيء من الحدود وعن علي رضي الله عنه قال ضرب بين ضربتين وسوط بين سوطين ولا يمد ولا يربط ولايجرد من الثياب لعدم نقله وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد
ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل كالفؤاد والخصيتين لئلا يؤدي إلى قتله أو ذهاب بمنفعته وقال علي رضي الله عنه اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه وقال لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج
وتضرب المرأة جالسة لقول علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائما
وتشد المرأة ثيابها وتمسك يداها لأنه أستر لها وفي حديث الجهنية