فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 887

تجارح رجلان وزعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر دفعا عن نفسه ولا بينة وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه لأنه الجرح قد وجد وما يدعيه من القصد لم يثبت فوجب الضمان والقول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص لأن ما يدعيه يحتمل فيدرأ عنه القصاص لأنه يندرئ بالشبهات انتهى فصل

وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر لأن النائم لم يجن ولم يتعد

وإن تلف النائم فغير هدر فمع قصد شبه عمد وبدونه خطأ وفي كل منهما الكفارة في مال جان والدية على عاقلته لحصول التلف منه

وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه المعلم لم يفرط لفعله ما أذن فيه

أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه الامر لأنه لم يجن عليه ولم يتعد أشبه ما لو أذن له ولم يأمره وإن أمر غير مكلف ضمنه لأنه تسبب في إتلافه

أو تلف لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه لم يضمنه أقبضه أجره أو لا لما تقدم

أو أمكنة إنجاء نفس من هلكة فلم يفعل لم يصمنه لأنه لم يهلكه ولم يتسبب في هلاكه كما لو لم يعلم به

أو أدب ولده وزوجته في نشوز أوأدب معلم صبية

أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف أي يزد على الضرب المعتاد فيه لا في العدد ولا في الشدة فهدر في الجميع نص عليه لفعله ماله فعله شرعا بلا تعد أشبه سراية القود الحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت