فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 887

مسألة القارصة والقامصة والواقصة قال الشعبي

وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت فرفعت إلى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألقى الثلث لذي قابل فعل الواقصة لأنا أعانت على نفسها وقيل يلزم شركائه جميع ديته ويلغي فعل نفسه قياسا على المصطدمين قاله في الكافي وإن زادوا على ثلاثة وقتل الحجر آخر غيرهم فالدية في أموالهم حالة لأن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية

ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه وطلبه

فمنعه حتى مات المضطر ضمنه نص عليه لأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك لأنه قتله بمنعه طعاما يجب دفعه إليه تبقى حياته به فنسب هلاكه إليه

أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه فتلف ضمنه

أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه كنمر وحية

فأهلكه ذلك الصائل عليه

ضمنه الآخذ لتسببه في هلاكه قال في المغني وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله لأنه يقتل مثله غالبا وقال القاضي تكون على عاقلته لأنه يوجب القصاص فهو شبه عمد

وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها أي أن الحامل تموت من ذلك وأنها هناك لتسببه فيه قال في الكافي وإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت