مسألة القارصة والقامصة والواقصة قال الشعبي
وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت فرفعت إلى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألقى الثلث لذي قابل فعل الواقصة لأنا أعانت على نفسها وقيل يلزم شركائه جميع ديته ويلغي فعل نفسه قياسا على المصطدمين قاله في الكافي وإن زادوا على ثلاثة وقتل الحجر آخر غيرهم فالدية في أموالهم حالة لأن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية
ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه وطلبه
فمنعه حتى مات المضطر ضمنه نص عليه لأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك لأنه قتله بمنعه طعاما يجب دفعه إليه تبقى حياته به فنسب هلاكه إليه
أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه فتلف ضمنه
أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه كنمر وحية
فأهلكه ذلك الصائل عليه
ضمنه الآخذ لتسببه في هلاكه قال في المغني وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله لأنه يقتل مثله غالبا وقال القاضي تكون على عاقلته لأنه يوجب القصاص فهو شبه عمد
وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها أي أن الحامل تموت من ذلك وأنها هناك لتسببه فيه قال في الكافي وإذا