فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 887

واضع الحجر كالدافع لأنه مباشرة ولأن الحافر لم يقصد بذلك القتل المعين عادة

وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر لتسبب كل منهما في قتل الآخر

وإن اصطدما فكذلك روي ذلك عن علي رضي الله عنه لموت كل منهما من صدمة صاحبه وهي خطأ وإن اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرناه وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين الأخرى لاشتراكهما في قتله وعلى كل منهما عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنينين

ومن أركب صغيرين لا ولاوية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما من ماله لتلفهما بسبب جنايته لأنه متعد بذلك وإن ركبا بأنفسهما أو أركبهما ولي المصلحة فاصطدما فهما كالبالغين المخطئين على عاقلة كل منهما دية الآخر وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر

ومن أرسل صغيرا لا ولاية له عليه

لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله لأنه خطأ منه

ومن ألقى حجرا أوعدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها لحصول التلف بسبب فعله كما لو حرقها وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل رابعا من غير قصد فعلى عواقلهم ديته أثلاثا لأنه خطأ وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه لمشاركته في إتلاف نفسه روي نحوه عن علي رضي الله عنه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت